الشيخ الأنصاري
75
كتاب المكاسب
نيته " ( 1 ) . . . إلى غير ذلك . وظاهرها إباحة الولاية من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان ، فيكون نظير الكذب في الإصلاح . وربما يظهر من بعضها ( 2 ) الاستحباب ، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له ، كمرسلة الصدوق المتقدمة . وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة المتقدمة : " فإن ( 3 ) وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون ( 4 ) واحدة ( 5 ) بواحدة " ( 6 ) . والأولى أن يقال : إن الولاية الغير المحرمة : منها : ما يكون ( 7 ) مرجوحة ، وهي ولاية من ( 8 ) تولى لهم لنظام معاشه قاصدا الإحسان في خلال ذلك إلى المؤمنين ودفع الضر عنهم ، ففي رواية أبي بصير : " ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن
--> ( 1 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : 31 ، والوسائل 12 : 139 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 6 . ( 2 ) كصحيحة زيد الشحام ، ورواية علي بن يقطين المتقدمتين . ( 3 ) في " ش " : وإن . ( 4 ) كلمة " يكون " مشطوب عليها في " ص " ، ولم ترد في المصدر . ( 5 ) في " ص " والمصدر : فواحدة . ( 6 ) الوسائل 12 : 140 ، الباب 46 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 9 . ( 7 ) كذا في النسخ ، وهكذا في ما يليه . ( 8 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : وهو من .